ماهية الرجم في الإسلام / المهدي بن أحمد طالب

إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأحكامها ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، تتواءم وتنسجم مع مُختلف البيئات والمجتمعات، تُراعي مصالح الفرد والمجتمع دون إفراط أو تفريط، فالفرد له حقوق وعليه واجبات والمجتمع كذلك.

ومن آكد الحقوق التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية ما يتعلق بما يسمى "الأحوال الشخصية " حيث ركّزت على أهمية الولي والشهود بُغيت الحفاظ على هذه الرابطة من عبث العابثين وصيانة للمجتمع من انتشار الفاحشة والرذيلة والتي يقع في مقدّمتها العلاقات المشبوهة والغير شرعية .

ومن المعلوم بداهة أن أي إجراء نظامي ـــ لكي يعزز ويقوى ــــ لا بد له من سن قوانين وأنظمة رادعة وحامية له كي يكون له وقع في القلوب حتى لا ينتهك ويخترق .

وقد حمت الشريعة الإسلامية نظام الزواج بأحكام وعقوبات ، هدفها الأساسي هو الحفاظ على بقاء الجنس البشري من الضياع والإهمال فسنت أحكاما للزنا ـــ الظاهرة الغير طبيعية لبقاء الجنس البشري ــــ منها ما يصل إلى درجة القتل (الرجم ) ومنها ما هو دون ذلك .

ومن المعلوم أننا نعيش ــ الآن ـــ ظواهر من الانحطاط الأخلاقي لم يسبق لها مثيل مما سبب انتشار الأمراض الفتاكة في بعض المجتمعات المحافظة ، كل هذا بسبب البعد عن منهج الله الرباني وما رسمه من حدود تجاه هذه الظواهر السلبية.

ومع كل هذا نجد من يتمرد على أحكام الله مطالبا بتوسيع دائرة الحريات الخاصة ( الأحوال الغير شرعية ) وللأسف أصبح من يحسبون على الإسلام هم مُروجوها وناشروها بين المجتمعات المسلمة بفتاوى مخالفة لإجماع المسلمين ولدلالات النصوص الشرعية ، سالكين مسلك الفرق الغابرة في سالف الزمان كالخوارج والمعتزلة .

إن مما وافق في عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ــــ الوحي ـــ وهو الرجل الملهم ـــ مسألة نفي الرجم ونكرانه ، فقد أخبر أنه سيأتي على ناس زمان ينكر فيه الرجم حيث قال [ أيها الناس ! إن الرجم حق فلا تخدعن عنه فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رجم وكذلك أبو بكر ورجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا ] الاستذكار لابن عبد البر (7/480)

في ليلة من الليالي دار الحديث بيني وبين المفكر الكبير والعالم النحرير وبديع الزمان وآية الدهر ممن قلّ مثله في الخافقين علما وأدبا وسمة وخلقا السيد محمد المختار ولد سيدي مولود الملّقب بالشنقيطي .

وكان الحديث ممتعا غير أن بعض تغريداته على صفحته في توتير جعلتني أتذمر منها كقوله [ قبل تطبيق الشريعة يجب التخلص من المصائب الفقهية المناقضة لبديهيات القرآن وفطرة الإنسان مثل رجم الزاني وقتل المرتد وفقه أهل الذّمة وفقه الرّق ] فحاولت أن أهمس في أذنه بأن المواضيع التي ذكر مُجمع عليها ومتفق في الصدر الأول من الإسلام ولا داعي لمثل هذا !!!

فكان جوابه أمده الله بوافر الصحة والعافية [ كل أحاديث الرجم معلولة ، ومناقضة للقرآن الكريم ، وجلها يطعن في صحة القرآن الكريم ، ويتضمن الطعن في حفظه ] فحاولت أن أذكر له بعض الذين نقلوا الإجماع من العلماء فأجابني جوابا متشنجا [ وحده الجاهل يدّعي الاجماع على الرجم ، والحق أنه لا إجماع عليه قديما ولا حديثا ].

فحاولت أن أذكر له ما وقفت عليه أمده الله بالصحة والعافية :

سيدي الكريم قضية الرّجم حُسم أمرها قبل موت النبي ــ عليه الصلاة والسلام ـــ وتلقاها صحابته الكرام ـــ عليهم رضوان الله ــ وطبّقها الخلفاء الراشدون من بعدهم وعمل بها كذلك أئمة الإسلام من عصر التدوين إلى يوم الناس هذا .

فلماذا تأتي وتُحمّل الإسلام ما لم يتحمل وتُجرّم علمائه بما هم منه براء ؟ ألا يكفيه تحامل المستشرقين والعلمانيين ؟ سيدي الكريم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار .

سيكون مدار الحديث حول جمع الأحاديث الواردة في الرجم مع دراستها متنا ومعنى ثم أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام مع ذكر مصنفاتهم بالجزء والصفحة والطبعة ، دون الخوص في أحكام الرجم الخاصة وآدابه ، وليس من باب مماراة السفهاء ، وإنما هو من باب نصرة الحق والدفاع عن شريعة الإسلام السمحة .

إن مسألة منع الرجم لم يخالف فيها قديما من أهل الإسلام قاطبة غير المعتزلة والخوارج ، الذين قالوا بأن عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخة بقوله تعالى ﭽ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﭼ وقالوا بأن هذه الآية ناسخة لذلك الحكم ، أما في عصرنا الحاضر فلم يخالف في هذا الحكم إلا من أعمى الله بصيرته وبصره .

وقد ذكر الشيخ يوسف القرضاوي ــــ حفظه الله وأمد في عمره ــــ أن العلامة أبو زهرة ذكر لهم في مؤتمر " ندوة التشريع الإسلامي " بمدينة البيضاء في ليبيا سنة 1972م أنه منذ عشرين سنة وهو يرى أن الرجم من شريعة اليهود وأن الرجم بالحجارة حتى الموت يخالف رحمة النبي ــ عليه الصلاة والسلام ـــ وهذا اجتهاد منه رحمه الله وعفا عنه .مقال بعنوان [ المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم ] .

وبعد اطلاع الشنقيطي على رأي أبي زهرة حمل رايته وركب رأسه على دواوين الإسلام سبا وشتما ولمزا ، دون أن يراعي مكانتهم وشيبتهم التي تستحي الملائكة منها ، ودون حتى مُراجعة المسألة من مصادرها الأصيلة . سيدي الكريم إن مسألتك والقول الذي انتهجته أعظم وأخطر من رأي المعتزلة والخوارج ، فهم مُقرون بأنه شرع في صدر الإسلام ثم نسخ ، أما أنت فمنطقك الديمقراطي أقرب إلى منظمات حقوق الإنسان وحقوق الحيوان من أي شيء آخر ، وليس في قضية الرجم تعذيبا ولا تنكيلا وإنما هو التطهير بالعذاب الدنيوي رجاء رحمة الله ومغفرته .

أ ــ أحاديث الواردة في الرجم

1 ــ عن عبد الله بن عمر انه قال :جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه . رواه مالك في الموطأ (2/819) البخاري (9/193) مسلم (5/121) ، سنن أبي داوود بزيادة ( اللهم إني أوّل من أحيا ما أماتوا من كتابك ) (4/232)

لقد اشتهر هذا الحديث بين الناس حتى صار أم الباب في المسألة ، وفيه دلالة واضحة وصريحة في رجم المحصن ، وهذا الحكم مما لم ينسخ من الشرائع السابقة ، فالنبي ــ عليه السلام ــ أقر إقامة الحد على اليهود ليشرعه ويفرضه على أمته بقوله ( اللهم إني أوّل من أحيا ما أماتوا من كتابك ) .

ومن دقائق فهم عبد الله بن عباس ـــ رضي الله عنه أنه استنبط حد الرجم من كتاب الله ــ تعالى ـــ عند قوله عزّ وجل ﭽ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﭼ قال [فكان الرجم مما أخفوا ] الدر المنثور للسيوطي (5/238) جامع البيان للطبري (10/141) تفسير ابن كثير (3/68)

2ــــ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما اخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما :يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الأخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم فقال أن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني إن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . رواه مالك في الموطأ (2/822) صحيح البخاري ( 9/110) . صحيح مسلم ( 5/121) سنن أبي داوود (4/261) ، سنن الترمذي ( 4/39) سنن النسائي ( 8/240) سنن ابن ماجه ( 3/583) مسند أحمد ( 4/115) ، مسند البزار ( 9/226) .

في هذا الحديث دلالة واضحة في أن النبي ـــ عليه السلام ــ حين بلغه ورفع إليه شأن العسيف والمرأة التي زنى بها أنه لم يتوانى في تطبيق حد الرجم ، بل رد المال على صاحبه وأمر برجم ابنه ورجم المرأة إن اعترفت بما جرى !

3 ـــ عن عبادة بن الصامت ـــ رضي الله عنه ـــ قال قال رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم « خُذُوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » رواه أبو داوود في سننه (4/249) .

جاء في تفسير ابن أبي حاتم ـــ رحمه الله ـــ أن في بداية الإسلام كان من زنى من النساء يحبس مدة سنة كاملة ويوبخ من فعل ذلك من الرجال ومصداق هذا قول الله عزّ وجل ﭽ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﭼ . (3/894) ط . المكتبة العصرية بصيدا ــــ والسبيل الذي جعله الله ـــ تعالى ــــ هو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت وكذلك قوله تعالى ﭽ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﭼ ، قال أبو جعفر ـــ رحمه الله ــــ وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله ﭽ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﭼقول من قال السّبيل التي جعلها الله ـــ جلّ ثناؤه ــــ للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة ، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عله وسلم . جامع البيان للطبري (6/498) دار هجر .

4 ـــ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فكيفرون به ، قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر ، قال الشيخ الألباني : صحيح . رواه الترمذي (4/38) .

5 ــــ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمناه بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا حصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمرو رضي الله عنه ، قال الشيخ الألباني : صحيح. رواه الترمذي (4/38) مسند الإمام أحمد (1/29) مسند البزار (1/300) .

وقد رفع رجل من أهل الشام في عهد عمر ابن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ أمر زوجته التي وجد معها رجلا ، فأمر ــ رضي الله عنه ـــ أبا واقد الليثي إليها قائلا " إن اعترفت فارجمها " فاعترفت بما فعلت فرجمها . التمهيد لابن عبد البر (9/80) ط . مؤسسة قرطبة وفي عهد عثمان ـــ رضي الله عنه ـــ ولدت امرأة في ستة أشهر فأمر برجمها ، فقال له علي ـــ رضي الله عنه ــ ليس ذلك عليها ، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﭽ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاﭼ وقال ﭽ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﭼ فالحمل يكون ستة أشهر ، فلا رجم عليها ، فبعث عثمان ـــ رضي الله عنه ـــ في إثرها فوجدها قد رجمت . الموطأ (1/295) .

وفي عهد علي ـــ رضي الله عنه ـــ جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له أجمعت بين حدين ؟ فقال [جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ] مسند أحمد (1/116) سنن الدارقطني (4/137) مستدرك الحاكم (4/365)

قال أبو عمر "الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله عصمنا الله من الضلال برحمته " الاستذكار (7/480) .

6 ـــ عن بن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل )قال الشيخ الألباني : صحيح . سنن النسائي ( 7/103) .

7 ـــ عن عائشة ــ رضي الله عنها ـــ قالت : لقد نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشرا ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها . رواه ابن ماجه (3/125) .

8 ــــ وحديث ماعز ابن مالك ـــ رضي الله عنه ـــــ والمرأة الغامدية في صحيح البخاري ومسلم عمدة في الرجم ولا يمكن أن ينكر صحة هذا الحديث إلا جاهل أو مكابر . البخاري (9/86) مسلم ( 5/119) .

9 ـــ عن أبي بن كعب ــ رضي الله عنه ـــ قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . مستدرك الحاكم (2/415)

ب ـــ أقوال أصحاب المذاهب الفقهية :

أ ــ المذهب الحنفي :

1 ـــ قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي [وحد الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت] وذكر إجماع العلماء عليه مستدلا بحديث ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة ) وقال إنه مما نسخ لفظه وبقي معناه . الاختيار لتعليل المختار (4/88) .

2 ــ زين الدين ابن نجيم المصري قال [ وعلى هذا إجماع الصحابة ، وإنكار الخوارج الرجم باطل ، ، لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب ، بالدليل بل هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه ، لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة علي وجود حاتم ] البحر الرائق شرح كنز الدقائق (13/28) .

3 ـــ قال شمس الدين السرخسي [ وأما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة إلا على قول الخوارج فإنهم ينكرون الرجم لأنهم لا يقبلون الأخبار إذا لم تكن في حد التواتر] المبسوط (9/59) .

4 ــ وقال الكمال ابن الهمام الحنفي [أما أصل الرجم فلا شك فيه ، ولقد كوشف بهم عمر ــ رضي الله عنه ـــ وكاشف بهم ] يعني الخوارج . فتح القدير (11/348) .

المذهب المالكي :

1 ــ قال القاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي [عُلم من الكتاب والسنة والإجماع أن الرجم على من أحصن من المسلمين] من كتاب " مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام " ( 1/220) .

2 ــ قال ابن أبي زيد القيرواني [والرجم ليس بسنة ولكن فريضة من الله على الثيب والثيبة ] النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ ( 14/132) .

3 ـــ قال ابن رشد [فأما الثيبون الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدّهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد] بداية المجتهد (2/434) .

المذهب الشافعي :

1 ـــ قال الشافعي [ثُمَّ حَدُّ الزَّانِي الثَّيِّبِ على لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي فِعْلِهِ أَعْظَمُ حَدًّا حَدُّهُ الرَّجْمُ ] الأم للشافعي ( 5/155) .

2 ـــ الشيخ زكريا الأنصاري [وحدُّ المحصن الرَّجم حتى يموت ] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/128) .

3 ــــ قال الشربيني [(فالمحصن) والمحصنة كل منهما (حده الرجم) حتى يموت بالإجماع ] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (6/402) .

4 ـــ قال الماوردي [ والدليل على وجوب الرجم ـــ بخلاف الخوارج ـــ ما قدَّمناه من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ، وعن الصحابة نقلا وعملا ، واستفاضته في الناس ، وانعقاد الاجماع عليه حتى صار حكمه متواترا ، وإن كان أعيان المرجومين فيه من أخبار الآحاد ] الحاوي الكبير للماوردي ( 13/191) .

5 ـــ قال الشوكاني : [ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه وبمتواتر سنة رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولا حقهم ولم يسمع بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن الخوارج وهم كلاب النار وليسوا ممن يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى أقوالهم ] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/846) ، ثم قال الشوكاني ــ رحمه الله ــ مهاجما الشنقيطي وأمثاله [هب أنه لم يثبت الرجم في الكتاب فكان ماذا فقد ثبت بالسنة المتواترة التي لا يشك فيها من له أدنى اطلاع وفعله رسول الله صلى الله غير مرة وفعله الخلفاء الراشدون فيا لله العجب من الانتصار للمبتدعين على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله وعلى جميع الأمة المحمدية ودفع الأدلة الثابتة بالضرورة الشرعية لقول قاله مخذول من مخذولي كلاب النار الذين يمرقون من الدين ولا يجاوز إيمانهم ولا عبادتهم تراقيهم والأمر لله العلي الكبير.] السيل الجرار (1/846) .

المذهب الحنبلي :

1 ـــ قال ابن قدامة المقدسي شارحا قوله في " المقنع " في حكم الرجم [ على هذا قول عامة أهمل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا الخوارج ] الشرح الكبير (10/155) المغني لابن قدامة (10/117) دار الفكر .

الذين نقلوا الإجماع على وجوب الرجم :

1 ـــ ابن حزم الأندلسي في كتابه مراتب الاجماع (1/129)

2 ــ ابن المنذر في كتابه "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (1/433) دار طيبة

3 ــــ الاستذكار لابن عبد البر (7/490) دار الكتب العلمية

4 ــــ ابن حجر ناقلا عن ابن بطال ـــ رحمه الله ـــ قال [ أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه بن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج ] فتح الباري (12/118) .

والطائفة التي أنكرت الرجم من الخوارج هم الأزارقة ولهذا قال ابن حزم ــ رحمه الله ـــ [فأما الأزارقة فليسوا من فرق الإسلام , لأنهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا : لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط] المحلى (11/233) .

إن من أنكر الرجم غير جاهل ولا متأول يخاف عليه من الكفر إن كان عامدا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه [من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ] الدر المنثور للسيوطي ( 5/238) ، فالمسألة ليست جرت قلم فحسب ، بل الخائض فيها مُوقع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام .

شبهة المتشدقين النافين لحكم الرجم :

ليست هناك أدلة تذكر ولا أشخاص بعينهم نفوا حكم الرجم بشكل صريح ، وإنما هي شبه أقرب إلى أقوال منظمات حقوق الإنسان ودساتيرها ، وفي حديث ساعتنا هذه نجد الأستاذ : محمد المختار ولد سيد مولود الشنقيطي من يتبنى هذا الفكر متبعا " جمال البنا وعدنان إبراهيم " وغيرهم ممن يسيئون للإسلام عبر فتوى شيطانية وأقوال شاذة ومن حججهم ما يلي :

1 ـــ أن الرجم بالحجارة حتى الموت ينافي حكمة النبي ــ عليه الصلاة والسلام ـــ وسماحته ، وينافي كذلك الرفق واللين!!

إننا حين نحكم عقولنا في عباداتنا وتشريعاتنا فحتما سنتوقف بها عند الكفر والزندقة ، فالتشريعات السماوية منها ما هو معلل ومنها ما ليس كذلك ، على خلاف بين المعتزلة والأشاعرة من جهة وجمهور علماء الأصول من جهة أخرى.

وعلى القول بتعليل الأحكام نقول إن حد الرجم شرع لحكم ربانية منها ما هو معلوم لدينا كتطهير المجتمع من فرد فاسد انتهك حرمته وحرمة غيره مما لا يجوز له ، ولهذا يقول ابن القيم الجوزية ـــ رحمه الله ــ [وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة في مقابلة قوة الداعي ] الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم الجوزية (2/3)

2 ـــ أن الرجم قتل وحشي ينافي الرفق الذي نادى به النبي ـــ عليه السلام ـــ في قوله "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .." وأنه يدل على استهتار بحقوق الآخرين !!!

صحيح أن المقتول له حقوق ... لكن حين انتهك عرض أخيه بأن تعدى عليه وهتك عرضه وجعله عرضة للنقص والازدراء من قبل الآخرين ، كان ولا بد من رد الاعتبار له من أن يأخذه حقه ، ولا سبيل إلى هذا غير الرجم ، ثم إن الحكمة من إدراك أسرار التشريع أعظم من هذا ، فحين رجمنا الزانيين المحصنين قمنا بصيانة المجتمع وتطهيره من الشوائب ولهذا يقول محمد الأمين ابن محمد المختار ـــ رحمه الله ـــ [ الملحدون يقولون : إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية ، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان ، لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه .

والحاصل ـــ عند الشيخ ـــ أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر ، فإنه ارتكب أخسّ جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض ، وتقذير الحرمات ، والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني ، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله ، ومن كان كذلك فهو نجس قذر ، لا يصلح للمصاحبة ، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة ، وشر أمثاله عن المجتمع ، ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب ، وجعل قتلته أفظع قتلة ، لأن جريمته أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل ] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/37) .

3 ــــ أن في الرجم مناقضة صريحة للقرآن الذي جعل عقوبة الزاني الجلد ، وجعل العقوبة تتنصف والموت لا يتنصف!!!

من المعلوم مسبقا عند ذوي العقول والفطر السليمة أن لا تناقض البتة بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأي تناقض لوحظ فإنه يرجع إلى العقول والأفهام لا إلى الوحي الرباني .

لقد وضع علماء الشريعة الربانيون قواعد وأصول يفهم من خلالها التشريعات الربانية ، وحين يتجاسر المرء على ما لا علم له به فسيضرب خبط عشواء وهذا ما وقع بالفعل لمحمد المختار ولد سيد مولود وأمثاله ممن لا يستعينون بقواعد ولا أصول بل ما تهواه أنفسهم وتمليه عليهم ضمائرهم وعقولهم .

لا تناقض البتة بين حكم الرجم وتنصيف الحد في جلد الزاني فآية ﭽ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﭼ فهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى ﭽ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﭼ ولا تعارض بين العام والخاص كما هو معلوم عند علماء الأصول ، ولمزيد بسط يرجع إلى كتاب محمد الأمين بن محمد المختار " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " (1/24) .

والحق أن الإماء والعبيد لا يرجمون إجماعا وإنما ينصف حدهم في الجلد وقد قال هذا غير واحد من العلماء ، أما الأحرار فحدهم إما الجلد مائة أو الرجم بالحجارة حتى الموت .

4ـــ زعم محمد المختار أن كل أحاديث الرجم منكرة المتن أو معلولة السند وجلها يطعن في صحة القرآن الكريم وحفظ الله له !!!

سيدي الكريم " كل " من ألفاظ العموم وعليه كيف تنكر صحة أحاديث منها :

1 ــ حديث رجم اليهوديين في البخاري ومسلم والموطأ وسنن أبي داوود .

2 ـــ حديث العسيف جاء في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبزار .

3 ـــ حديث ماعز والغامدية جاء في البخاري ومسلم .

كل هذه الأحاديث في نظرك منكرة المتن والسند وجهل كبار علماء الحديث ورجال الجرح والتعديل على مر قرون من الزمن وعرفتها أنت المتخصص في اللاهوت ؟ أم أنك كشيخك عدنان إبراهيم لك مشكلة مع البخاري ومسلم؟؟

أين الحديث الذي يطعن في صحة القرآن وفي حفظ الله له ؟

لعلك راودك شيء من قول عمر بن الخطاب ــــ رضي الله عنه ـــ " أن يقول الناس زاد عمر " ( حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا ) في كتابتها في المصحف !

عمر بن الخطاب قال هذا خوفا من فهم محمد المختار وأمثاله ، وهي آية نسخ لفظها وبقي معناها إلى قيام الساعة وكتب التفاسير من عهد ابن جرير الطبري إلى محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي مُجمعة على هذا !

5 ــ قال ولد سيدي مولود أن من لديه ذائقة لغوية في قوله تعالى ﭽ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﭼ أن الجلد قاس ولا عقوبة للزنا أقسى منه !!!

على ولد سيدي مولود أن يعلم أن سيبويه على جلالة قدره لا يمكنه أن يزيد أو ينقص من أحكام الله شيئا ، وكما قال الشاطبي ـــ رحمه الله ـــ في الموافقات أن الأحكام الشرعية تفهم بلغة من نزل فيهم الوحي ، وأنهم هم مرجع اللغة والوحي لا غيرهم .

والمقصود بالرأفة هنا التهاون في الجلد أو تعطيل الحد بالكلية . قاله السيوطي في الدر المنثور (10/618) وعقوبة الرجم يحددها الشرع لا الذائقة اللغوية !

حكم من أنكر الرجم :

بعد ثبوت حد الرجم بالكتاب والسنة والإجماع يتبين أن من أنكره غير جاهل ولا متأول أنه يكفر وعليه أن يستتاب قبل أن تحل منيته .

قال ابن حزم ــ رحمه الله ـــ [وقد أجمع المسلمون إجماعاً لا ينقضه إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت ] طوق الحمامة (1/287) .

خلاصة المقال :

يتبين مما سبق أن أحاديث الرجم ثابتة في الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم خمسة هم ( ماعز والغامدية والعسيف واليهودي واليهودية ) وأن أبا بكر الصديق ــ رضي الله عنه رجم كما قال عمر ابن الخطاب ، وقد رجم كذلك عمر ـــ رضي الله عنه ـــ المرأة الشامية حين اعترفت ، ورجم عثمان ابن عفان ــ رضي الله عنه ــ المرأة التي ولدت في ستة أشهر ، وجلد علي ــ رضي الله عنه ــ شراحة الهمدانية ورجمها .

وقد نقل الإجماع على الرجم غير واحد من حجج الله على خلقه كابن عبد البر وابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وابن حجر ، كل هؤلاء يجمعون وينقلون إجماع السلف والخلف على أن الرجم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأنه لم يخالف في هذا غير ثلة من المعتزلة والخوارج .

كما أن الخلاف المعتبر في هذه المسالة هو ما كان له حظ من النظر ، وخلاف هؤلاء ليس في أصل الحكم وإنما في نسخه بآية النور ، أما جمال البنا ومن على شاكلته من أبناء زماننا فإنهم ينكرون أصل الحكم ، ويضربون كل النصوص الواردة عرض الحائط غير مبالين بإجماع ولا سنة .

فيا أخي المسلم هل بعد كتاب الله وسنة نبيه ــ عليه الصلاة والسلام ــ وأقوال وأفعال الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ــ رضي الله عنهم ــ وإجماع بقية الصحابة والتابعين قول لأحد من أبناء زماننا ممن عاشوا في أحضان الثقافة الغربية وتشبعوا بمنطق الديمقراطية ؟؟؟؟

المراجع :

1 ــ موطأ مالك بن أنس طباعة دار إحياء التراث

2 ـــ صحيح البخاري دار الشعب بالقاهرة

3 ـــ صحيح مسلم دار الجيل ببيروت

4 ـــ سنن أبي داوود دار الكتاب العربي ببيروت

5 ـــ سنن الترمذي دار إحياء التراث ببيروت

6 ــ سنن ابن ماجه مكتبة أبو المعاطي

7 ـــ سنن النسائي مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب

8 ـــ مستدرك الحاكم

9 ـــ مسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة بالقاهرة

10 ـــ مسند البزار مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة

11 ـــ الاستذكار لابن عبد البر دار الكتب العلمية

12 ــ بداية المجتهد لابن رشد طبعة المصطفى البابي الحلبي بمصر

13 ـــ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني دار ابن حزم

14 ــ المحلى لابن حزم الأندلسي دار الفكر

15 ـــ الدر المنثور للسيوطي دار هجر بمصر

16 ـــ الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

17 ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم المصري

18 ــ فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي

19 ــ مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام للقاضي أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي

20 ــ النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ لأبي زيد القيرواني

21 ـــ الأم للشافعي دار المعرفة .

22 ـــ المبسوط للسرخسي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت .

23 ـــ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الانصاري دار الكتب العلمية .

24 ـــ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني

25 ـــ الحاوي الكبير للماوردي دار الكتب العلمية.

26 ــــ الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي .

27 ـــ المغني لابن قدامة .

28 ـــ مراتب الاجماع لابن حزم

29 ــــ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر دار الكتب العلمية

30 ـــ فتح الباري لابن حجر دار المعرفة

31 ـــ سنن الدارقطني

32 ــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي الناشر : دار الفكر

33 ــ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي

34 ــ طوق الحمامة لابن حزم المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت .

35 ــ كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم

36 ـــ مقال "المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم" / تنسيق معتز الخطيب

37 ـــ مقال "بانتظار فقيه شجاع "/ مشاري الذايدي صحيفة الشرق الأوسط 15/03/2006م

[email protected]

26. ديسمبر 2012 - 16:45

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا