قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم: 2020-122 / فاليلي محمد البان

قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم: 2020-122 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم رقم: 2017-126 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2017 الذي يلغي ويحل محل المراسيم المطبقة للقانون رقم: 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية

يشكل المرسوم 2020-122 إضافة وتحسينا لبعض المقتضيات التطبيقية لمدونة الصفقات العمومية، نتيجة لما يشهده هذا المجال من تطور سريع على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي هذا الإطار تمحورت أهم المستجدات حول النقاط التالية:

على مستوى الإجراءات: محاولة التوفيق بين سرعة وانسيابية مساطر الإبرام وبين الرقابة والتدقيق الضروريين.

على مستوى الهيئات: توحيد جهات الإبرام من جهة وزيادة فترة الانتداب بالنسبة لجميع الهيئات حيث أصبحت 4 سنوات بدل ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن التعديل شمل 30 مادة إلا أننا في الغالب نجده تعديلا طفيفا يرتبط بإحدى النقاط المشار إليها أعلاه، والهدف من خلاله انسجام النص وتوحيد مصطلحاته وهيئاته، ولذلك سنقف فيما يلي على التعديلات الرئيسية فقط دون تتبع كل مادة على حدة نظرا لما يشكله ذلك من تكرار.

أولا: على مستوى الإجراءات

استحدثت المادة (8 جديدة) المتعلقة بإجراءات عرض المناقصة المحصور: إمكانية خفض عدد المترشحين اللازم لوجود منافسة عن 5 أشخاص على أن لا يقل عن 3 ، واشترطت لذلك الرأي المسبق للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية. وبالنسبة لمضامين رسالة الدعوة اقتصرت المادة الجديدة على ثلاثة مضامين وتم حذف الرابع المتعلق بطرق التسديد.

استحدثت المادة (12 جديدة) المتعلقة بإجراءات الاستشارة المتعلقة بالخدمات ذات الطابع الفكري: إمكانية الاستدعاء لجلسة فتح المقترحات المالية بواسطة البريد الإلكتروني.

أوجبت المادة (19 جديدة) المتعلقة بمحتوى ملف عرض المناقصة: عدم تعارض محتوى إعلان عرض المناقصة مع نص ملف العرض، كما أشارت إلى أن تغيير ملف استدراج عروض المناقصة (الذي هو متاح ما لم يحن التاريخ النهائي لاستلام العروض) يمكن أن يؤدي إلى تأجيل التاريخ النهائي لإيداع العروض.

من خلال المادة 25 جديدة وغيرها من المواد يتضح عدم تركيز المشرع في مسألة الإشهار على البوابة الوطنية للصفقات العمومية كما كان قائما، وإنما يلزم الإشهار بالطرق الرسمية أو أي طرق أخرى إلكترونية داخلية ودولية.

المادة (29 جديدة) المتعلقة بفتح العروض: كانت معنونة في النص السابق بفتح الظروف: استحدثت إلزامية حضور رئيس اللجنة أو من ينوبه بالإضافة إلى عضو واحد على الأقل.

تطرقت المادة (31جديدة) للحالة التي لا يتم فيها اعتماد تقرير اللجنة الفرعية للتحليل من طرف لجنة إبرام الصفقات العمومية: حيث على هذه الأخيرة أن تقوم بصياغة ملاحظاتها وإعادة التقرير إلى اللجنة الفرعية، وفي حالة رفض الأخيرة لأخذ الملاحظات بعين الاعتبار، يكون للجنة الإبرام اتخاذ ما يلزم.

مهلة تقديم الإيضاحات من طرف المتعهد هي 5 أيام.

ثانيا: على مستوى الهيئات

في مجال الهيئات استحدث النص الجديد الكثير من التحسينات تتمثل فيما يلي:

الشخص المسؤول عن الصفقة العمومية:

أصبح هو المكلف بالقيام بجميع إجراءات إبرام الصفقة العمومية، وتساعده في ذلك لجنة إبرام الصفقات العمومية (المادة 94 جديدة).

يتم اختياره من طرف لجنة انتقاء يتم تعيينها من طرف الوزارة الأولى

على إثر هذا الانتقاء يتم الاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص المؤهلين يقوم الوزير المعني بالاختيار من بينهم.

ترسم نتائج الانتقاء بتعيين صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المعني بالنسبة للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية في القطاعات الوزارية برتبة مكلف بمهمة، وبمقرر صادر عن الوزير الوصي بالنسبة للهيئات المتعاقدة برتبة مستشار لمدير الهيئة المعنية.

يؤدي اليمين قبل أدائه لمهامه أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية

فترة الانتداب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

وضع نظام تقييم له ولأعضاء لجنة الإبرام تحدد طرق تنفيذه بمقرر مشترك بين وزير المالية ووزير ااقتصاد.

لجان إبرام الصفقات العمومية:

بموجب هذا المرسوم تم إلغاء اللجنة الداخلية لصفقات السلطة المتعاقدة واستعيض عنها باللجنة الداخلية للمشتريات دون العتبة، كما تم إلغاء لجنة الإبرام متعددة القطاعات وتم الإبقاء في مجال الإبرام على:

لجنة إبرام الصفقات العمومية

اللجان المشتركة بين البلديات لإبرام الصفقات العمومية

بالنسبة للأولى: لجنة إبرام الصفقات العمومية (المادة 1.98)

تنشأ بمقرر من الوزير الأول بناء على رأي من سلطة تنظيم الصفقات العمومية يتضمن المبررات المطلوبة

تتكون من رئيس هو الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية، وعضوين إلى أربعة أعضاء بأصوات تداولية، وخبيرين إلى أربعة خبراء بأصوات استشارية

عندما تسير هذه اللجنة صفقات قطاع وزاري مع هياكله التابعة يشار إليها بتسمية لجنة إبرام الصفقات العمومية متبوعة بتسمية الوزارة.

عندما تسير صفقات سلطة متعاقدة غير وزارية يشار إليها بتسمية لجنة إبرام الصفقات العمومية متبوعة بتسمية هذه السلطة المتعاقدة

فترة الانتداب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تنظم اجتماعات لجنة الإبرام من طرف رئيسها الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية، ويسهر على أن تصل الاستدعاءات في أجل 48 ساعة قبل موعد الاجتماع، كما أنه ملزم بتأشير أصول الوثائق رفقة عضو واحد من أعضاء اللجنة، وتحفظ في محل مؤمن تحت مسؤوليته (المادة 106 جديدة)

بالنسبة للثانية: اللجان المشتركة بين البلديات لإبرام الصفقات العمومية (المادة 2.1.98)

يتم إنشاء هذه اللجان بمقرر صادر عن الوزير الأول، ويحدد هذا المقرر تنظيمها وسير عملها وطرق تقاسم الموارد المتاحة.

بالنسبة للجان الداخلية للمشتريات دون العتبة: يتم إنشاؤها داخل كل سلطة متعاقدة ضمن الأشكال المنصوص عليها في النصوص التي تحكم هذه السلطة، وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء بأصوات تداولية.

هناك مستجدات أخرى تتعلق بما يلي:

ميزانية لجان الصفقات: يتولاها القطاع المعني (المادة 102 جديد)

(المادة 105جديدة) تمت عنونتها باللجوء للخبرة الخارجية بدل (مراقبون) في النص السابق، وتتمحور حول إمكانية استعانة لجنة الإبرام بخبراء خارجيين بأصوات استشارية.

(المادة 158 جديدة) والمتعلقة بإعداد تقرير لجنة تسوية المنازعات جعلت إعداد هذا التقرير من اختصاص المدير العام بدل أن كان يعين له عضو مختص في مجال الطعون، وأعطت للمدير العام الصلاحيات اللازمة لإعداد هذا التقرير وعرضه على اللجنة.

هذه هي أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم 2020-122 الصادر بتاريخ: 06 أكتوبر 2020

27. يونيو 2021 - 11:18

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا